ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٠ - الحديث ١٨
ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُلَا بَأْسَ بِالرِّيحِ الطَّيِّبَةِ فِيمَا بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ مِنْ رِيحِ الْعَطَّارِينَ وَ لَا يُمْسِكُ عَلَى أَنْفِهِ.
وَ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ الْحِنَّاءِ وَ إِنْ كَانَ اجْتِنَابُهُ أَفْضَلَ رَوَى.
[الحديث ١٧]
١٧الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَيَمَسُّهُ وَ يُدَاوِي بِهِ بَعِيرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِيبٍ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ.
[الحديث ١٨]
١٨وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَافَتِ الشُّقَاقَ فَأَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ هَلْ تَخْضِبُ يَدَهَا بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِكَ قَالَ مَا يُعْجِبُنِي أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ صَيْدُ الْبَرِّ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ
و قال في المدارك: قد ظهر من هذه الرواية استثناء العطر في المسعى، و
لا بأس به لصحة مستنده [١]. الحديث السابع عشر:
و قال في الدروس: يحرم الحناء للزينة على قول، لأنه زينة، و الكراهية مشهورة، لصحيحة ابن سنان حيث أطلقت استعماله و حملت على غير الزينة، و حكم ما قبل الإحرام إذا قارنه حكمه [٢].
الحديث الثامن عشر: مجهول.
و ظاهره الكراهة.
[١]مدارك الأحكام ص ٤٥٥.
[٢]الدروس ص ١١٠.